محمد حسين الحسيني الجلالي
127
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
( دعائم الإسلام 2 : 32 ) [ 298 ] « 1 » وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا تحلّ صفقتان في واحدة » . ( مستدرك الوسائل 13 : 313 ) الفصل السابع : في أحاديث تتضمن منهيّات مشتركة [ 299 ] ( خ م ط ت د س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يَبيع حاضِرٌ لبادٍ ، ولا تَناجشُوا ، ولا يبِعْ الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيه ، ولا تَسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتَكْفَأ ما في إنائها » . وفي روايةٍ : « ولا يزيدَنَّ على بيع أخيه » . وفي رواية : « ولا يَسُمْ الرجلُ على سَوْمِ أخيه » . ( جامع الأصول 1 : 447 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 300 ] بالاسناد إلى الصادق ، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال : « ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم » . ( وسائل الشيعة 17 : 459 ) الفصل الثامن : في التفريق بين الأقارب في البيع [ 301 ] ( ت - أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد رضي الله عنه ) قال : « سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقولُ : مَنْ فَرَّقَ بين والدة وَوَلَدِهَا فرَّق اللَّه بينه وبين أحِبَّتِهِ يوم القيامة » . أخرجه الترمذي .
--> ( 1 ) . هذا الحديث من زيادات المحقق .